التصديق على الإخطارات العدلية
– ويتم اتخاذه من قبل ( المنذر : شخص أو منشأة ) بناءاً على إتفاق أو نص قانوني يلزم به الطرف الآخر ( المنذر إليه : شخص أو منشأة )، حسب نوع العلاقة، ويقوم عليه كاتب العدل بالتبليغ أو التوضيح بعواقب مخالفة الإتفاق. – فهي خطوة تفرض كمحاولة أولى: ( للتسوية أو السداد أو الوفاء بالحق أو إنهاء عقد أو مهلة معينة لتمام الأمر ). ومن أنواعه: – الإنذار القانوني _ الإنذار بإلغاء الوكالة _ الإنذار باعتزال الوكالة. والحالات التي توجب بها: – المطالبات المالية _ المنازعات العقارية أو الإيجارية _ والتحذير بإلغاء الوكالة _ واعتزال أحد طرفي الوكالة.